شعار الجمهورية العراقية
يتألف شعار الجمهورية العراقية من دائرة تشع منها ثماني حزم تتألف كل حزمة من ثلاث استطالات متموجة صفر ذهبية اللون ويبرز بين كل حزمتين منهما رأس نجم أحمر كاتك ( قرميدي اللون ) وتعقع في وسط الدائرة ساحة زرقاء اللون تتوسطها سنبلة ذهبية يحيط بها دولاب اسود ذو ثماني نتوءات مستطيلة من الداخل يحيط به حتى محيط الدائرة السوداء حلقة بيضاء اللون داخلها سيف عربي يحتضن الدولاب من الجانب الايسر وخنجر كردي يحتضنه من الجانب الايمن وقد كتب بين رأسيهما ( الجمهورية العراقية ) بخط كوفي وبين مقبضيها ( 14 تموز ) وتحتها ( 1958 ) بخط كوفي ايضا ان لون السيف والخنجر والكتابة الكوفية هو اللون الاسود . وجاء في في المادة الثانية تفسير السمات ورموز هذا الشعار ما يأتي بالحرف الواحد :
1 ـ ان الاشعة الذهبية المتموجة تمثل الشمس العربية وترمز الى : ـ
أ ـ الحرية التي استردها العراق في ثورة 14 تموز 1958 عند بزوغ الشمس كما نصت عليها المادة الاولى من الدستور المؤقت بان العراق جمهورية مستقلة ذات سيادة كاملة .
ب ـ شعار العدل المتخذ في بلاد الرافدين عند القدماء من سكان العراق قبل الميلاد .
جـ ـ تسمية العراق بمعناه القديم ( اراكي ) أي بلاد الشمس .
2 ـ ان النجم المثمن يمثل النجم العربي الذي يستعمل في الريازة العربية ويرمز الى : ـ
أ ـ ان العراق جزء من الامة العربية وفقا للمادة الثانية من الدستور المؤقت .
ب ـ وان اللون الاحمر لهذا النجم يرمز الى ثورة العراق في يوم 14 تموز .
3 ـ السيف العربي والخنجر الكردي يمثلان العرب والاكراد رمزاً لتكونهما الشعب العراقي منذ القدم وانهما شركاء في هذا الوطن وفقاً للمادة الثالثة من الدستور المؤقت التي تنص على ذلك وفي الوقت نفسه فالسيف والخنجر يرمزان الى الجيش الذي قاد ثورة الشعب الى الحرية في يوم 14 تموز 1958 .
4 ـ ان كتابة لفظ الجمهورية العراقية بالخط الكوفي بين راسي السيف والخنجر ترمز الى ان قوة الجيش المستمدة من الشعب هي حصن الجمهورية العراقية الخالدة .
5 ـ ان كتابة لفظ 14 تموز وتحتها 1958 بالخط الكوفي بين مقبضي السيف والخنجر ترمز الى تاريخ انبثاق الجمهورية العراقية الخالدة بقوة الجيش والشعب .
6 ـ يرمز الدولاب الاسود ذو النتوءات للصناعة وترمز السنبلة للزراعة والحياة . 7 ـ ترمز الساحة ذات اللون الازرق السماوي للافق البعيد اي الامل الباسم للجمهورية العراقية وترمز في الوقت نفسه للماء الذي هو أصل الحياة .
أما قياسات الشعار فقد فصلتها المادة الثالثة من القانون المذكور .